الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

111

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

يقدّم الدفن وتقضى الفريضة وان أمكن ان يصلّى الفريضة مؤميا صلّى ولكن لا يترك القضاء أيضا . ( 1 ) أقول بعد عدم امكان الأخذ برواية جابر لدعوى ضعف سندها أو حمل لفظ الوقت فيها على وقت الفضيلة بقرينة ساير الروايات ما يستفاد من مجموع الأخبار أنّه في كل ساعة تزاحم صلاة الميّت وقت الفريضة يقدّم الفريضة الّا إذا خيف على الميّت الفساد راجع الباب 31 من أبواب صلاة الجنازة من الوسائل . * * * [ مسئلة 21 : لا يجوز على الأحوط اتيان صلاة الميّت في أثناء الفريضة ] قوله رحمه اللّه مسئلة 21 : لا يجوز على الأحوط اتيان صلاة الميّت في أثناء الفريضة وان لم تكن ماحية لصورتها كما إذا اقتصر على التكبيرات وأقل الواجبات من الأدعية في حال القنوت مثلا . ( 2 ) أقول لعدم معهودية ذلك بين المسلمين وكما قال صاحب الجواهر ( الّا أنّى لم أجد به نصا لأحد من الأصحاب بل يمكن دعوى ظهور النصوص والفتاوى في عدم اجتماعها « 1 » . * * *

--> ( 1 ) جواهر الكلام ، ج 12 ، ص 120 .